منتدى اللقاء لإطارات الشباب و الرياضة
صلي على الرسول (ص)، نتشرف بتسجيلك في منتدانا و شكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى اللقاء لإطارات الشباب و الرياضة
صلي على الرسول (ص)، نتشرف بتسجيلك في منتدانا و شكرا
منتدى اللقاء لإطارات الشباب و الرياضة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» نموذج التقرير السنوي للنشاطات Bilan Annuelle
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالجمعة مايو 29, 2015 2:07 am من طرف barça djamel

» قـــــرار وزاري مـشــتـرك يحدد نموذج القانون الأساسي للرابطات الرياضية البلدية و الولائية و الجهوية
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالجمعة مايو 29, 2015 2:01 am من طرف barça djamel

» طلب كيفية حساب الراتب و المخلفات المالية
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالإثنين سبتمبر 01, 2014 7:38 pm من طرف cpj-bahloul

» قوانين القطاع من سنة 2000 الى سنة 2010
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالإثنين يونيو 23, 2014 12:54 pm من طرف gacem

» أحسب راتبك بنفسك...وأحذف المنحة الجديدة لأنها خاصة بالتربية فقط...
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالإثنين أكتوبر 14, 2013 12:10 am من طرف cpj-bahloul

» القرار الوزار المشترك المحدد لعدد المناصب العليا لقطاع الشباب و الرياضة
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالأربعاء يونيو 19, 2013 2:22 am من طرف gacem

» نموذج مذكرة فنية لندوة، أيام إعلامية، ...
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالأربعاء ديسمبر 26, 2012 12:06 pm من طرف englophone

» صفات الإطار الناجح
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالأربعاء ديسمبر 26, 2012 11:40 am من طرف englophone

»  مدينة سيدي بلعباس تستعد لإحتضان مهرجان لمسرح الطفل
مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Emptyالأحد ديسمبر 16, 2012 10:43 pm من طرف Bahlil Mohamed

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها

اذهب الى الأسفل

مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها Empty مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها

مُساهمة من طرف عدلان الخميس فبراير 16, 2012 7:44 pm

مرسوم 86-341 مؤرخ في 23 ديسمبر 1986 يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 92-453 المؤرخ في 06 ديسمبر 1992

المادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه، وتنظيمها وسيرها.

البــاب الأول
أحــكـام عامـة

المادة 2: يمكن للإدارات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام والخاص، وكذلك الجمعيات المعتمدة قانونا، وكل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص تنظيم مراكز لقضاء العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ولا سيما أطفال أعوانها وعمالها أو المنخرطين الذين ينتمون إليها شريطة امتثال الشروط المحددة أدناه.
المادة 3: كل مؤسسة اجتماعية – تربوية تستقبل الأطفال والمراهقين خلال أوقات فراغهم، وتنظم لهم أنشطة ترفيهية تربوية، تسمى« مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه» وتدعى في صلب النص « المركز»
المادة4: تتمثل مهمة المركز فيما يأتي:
- ترويج الترفيهات التربوية لفائدة الشباب وتعميمها.
- تمكين الشباب من معرفة التراث التاريخي والثقافي والوطني واكتشافهما.
- تحقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخلاقيا.
- تنمية روح التضامن والتعاون وتطوير العلاقات المنظمة بين الشباب الوطن.
المادة 5: يجب على المركز، بغية تحقيق الأهداف السالفة الذكر أن يقوم بما يلي:
- ينظم أو يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لا سيما الأنشطة التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وتطور حسهم المدني وتغرس فيهم حب الوطن والتطوع والحياة الجماعية.
ـ يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق:
*مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية.
*ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق.
*ضمان تغذية سليمة كافية ومتوازية.
المادة 6:تشتمل هياكل المركز على ما يلي:
- إما عمارة مبنية بناء صلبا أو من الباء الجاهز.
- وإما مخيم قار أو متنقل.
- أو تركيبة من النوعين السابقين.
يجب أن يخضع إنجاز أي مركز للمقاييس التقنية ومواصفاتها المقررة في التنظيم المعمول به.
المادة 7: تصنف المراكز حسب أعمار الشباب الذين تستقبلهم في الأصناف الأربعة التالية:
- مراكز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات كاملة.
- مراكز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14سنة كاملة.
- مراكز عطل للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 كاملة.
- مراكز ملائمة للأطفال الذين لهم 6 سنوات.
- لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في آن واحد شبانا ينتمون إلى صنفين مختلفين من الأعمار إلا برخصة صريحة يمنحها وزير الشباب والرياضة.
المادة 8: يجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الأنشطة المقررة سيرا رشيدا.
ولا يجوز بأية حال أن يفوق هذا التعداد 500 مهما تكن طبيعة بناء المركز أو تنظيمه.
إذا زاد العدد على 200 وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية بمعدل 100 في كل مجموعة إضافية بالنسبة للأطفال و50 بالنسبة للمراهقين.
المادة 9: يزود المركز، قصد تحقيق الأنشطة الواردة في المادة 5 أعلاه، بتجهيزات ومعدات اجتماعية وتربوية تلائم سن الشبان المستفدين وأنشطتهم المختلفة.
المادة 10: يجب أن تطابق أنشطة المراكز التربوية البرامج العامة التي تعدها وزارة الشبيبة والرياضة بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية وينبغي أن تراعى سن الشباب المستفيد وجنسه وكذلك الظروف الخاصة بالمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز.
المادة 11: يحدد وزير الشبيبة والرياضة النظام الداخلي في المركز.
المادة 12: يختار موقع إقامة كل مركز، ويحدد ويهيأ بالاتصال مع السلطات المحلية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13: يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم بناء على اقتراح من مصالح ترقية الشبيبة بالولاية، عقب استشارة السلطات المعنية بالصحة العمومية والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي التي يقام المركز فيها.
المادة 14: يتعين على المبادر بتنظيم مركز قصد الحصول على رخصة بذلك، أن يودع لدى مديرية ترقية الشبيبة بالولاية قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المعينين لفتح المركز، ملفا يحدد وزير الشبيبة والرياضة مشتملاته.
المادة14: مكرر:
تؤسس في مستوى كل مديرية لترقية الشباب بالولاية لجنة لتحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها.
توضع تحت رئاسة مدير ترقية الشباب وتتشكل من ممثلي القطاعات المعنية.
يحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعملها، بقرار من وزير الشبيبة والرياضة.

البـاب الثانـي
التنظيـم والعمل
المادة 15: يوظف المركز مؤطرين ومستخدمين، يتكون المؤطرون وجوبا من:
- مدير
- رئيس مخيم فرعي أو عدة رؤساء مخيمات فرعية إذا اقتضى الأمر.
- مسير مالي
- منشطين
- طبيب أو تقني أو عدة تقنيين في الصحة
- مراقب واحد أو عدة مراقبين في السباحة إذا اقتضى الأمر .
يتكون المستخدمون من:
- أمين مخزن.
- طباخ.
- مساعدة طباخ لكل مجموعة 100 شاب.
- خمسة(5) أعوان للصيانة لكل مجموعة 100 شاب.
- سائقين.
- ثلاثة(3)أعوان مكلفين بالحراسة ليلا ونهارا.
المادة 16: لا يجوز لأحد أن يسير مركز قضاء العطل أو يشارك في تأطيره، إذا لم يكن حائزا على شهادة أو اعتمادا يسلمه إياه وزير الشبيبة والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين، ويسلمه مدير ترقية الشبيبة بالولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أن وزير الشبيبة والرياضة يمكنه أن يصادق على الشهادات التي منحت ضمن إطار شروط أخرى، ويسمح لحامليها بالممارسة.
يتولى الوزير المكلف بالشبيبة المصادقة، المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ومعادلة الشهادات الوطنية والأجنبية بناء على اقتراح من لجنة تسمى « لجنة الشهادات الوطنية والأجنبية»وتتشكل من:
- مدير تنشيط أعمال الشباب أو ممثله رئيسا.
- مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج أو ممثله.
- مفتش للشبيبة ومفتش للرياضة يعينهما وزير الشبيبة والرياضة.
- مستشار للرياضة وأستاذ في تعليم تقنيات التنشيط يعينهما وزير الشبيبة والرياضة.
يسلم شهادات الأطباء وتقنيي الصحة ومراقبي السباحة واعتماداتهم الوزير المعني.

المادة 17: تتولى وزارة الشبيبة والرياضة، تكوين المديرين والمسيرين والمنشطين.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار شروط الالتحاق بتكوين المستخدمين المذكورين في الفقرة السابقة ومدته، وبرامجه وكيفيات اختتامه.
المادة 18: يجب أن يتوفر لكل مركز منشط لفوج من عشرة (10) أطفال ومنشط لفج من عشرة (10) مراهقين، ويضاف إلى ذلك منشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6) أفواج.
المادة 19: يتمتع مستخدموا المركز بعطلة أسبوعية مدتها 24 ساعة تحسب ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة، باستثناء يوم عطلتهم الأسبوعية.
يلزم كل من المدير والمسير المالي والمنشطين والطبيب وتقني الصحة ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز أو بوجودهم قرب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم، ويجب أن تتخذ كل التدابير أثناء العطل الأسبوعية لضمان الاستمرارية في مناصب الـتأطير لكل مركز.
المادة 20: يجب أن يتحلى مستخدموا المركز وإطاراته بالسلوك المثالي أمام الشبان الموضوعين تحت مسؤولياتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وأن لا تشوب مواقفهم شائبة في كل الظروف.
المادة21: يمنع أي شخص أجنبي عن المركز أن يدخله دون سبب وجيه او أن يشارك في الأنشطة التي تنظم داخله إلا في حالة ما إذا نظم المركز حفلة محلية أو سهرة لفائدة السكان المجاورين له . أو شارك في تنظيم تلك الحفلة أو السهرة.
المادة 22: يتولى المدير التسيير الإداري والتربوي والمالي في المركز وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يكون هو المسؤول عن حسن سير المركز.
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.
- يسهر على تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة.
- يسهر على احترام شروط النظافة والصحة والأمن.
- هو الأمر بصرف النفقات.
- يعد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا ثم يرسله إلى مديرية ترقية الشباب بالولاية و إلى منظم الدورة.
- ويمكنه أن يتخذ على أساس تحفظي كل إجراء لإيقاف الأنشطة حيال مستخدمين المركز اللذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ أن يعلم بذلك كلا من مدير ترقية الشباب بالولاية ومنظم المخيم .
المادة 23: يجب أن يتأكد مدير المركز في كل ما يتعلق بنشاط التطوع مما يأتي:
- أن يكون الأشغال الموكولة إلى الشبان تناسب قدراتهم.
- أن تكون جميع الاحتياطات قد اتخذت لتفادي أخطار الحوادث.
- يخضع إنجاز هذه الأشغال لما تصدر السلطات المعنية، لكل صنف من أصناف الأنشطة من رأي في الموضوع.

المادة 24 : يجب أن يتوفر في كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، السجلات الآتية:
- سجل للأعداد تدون فيه قائمة الأطفال والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم فيه.
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز، وما يحتمل أن تعترضه من مصاعب.
- سجل للتفتيش والرقاية تدون فيه ملاحظات الأعوان الذين راقبوا المركز.
- سجل للزيارات والشكاوي، يفتح للشبان وعائلاتهم قصد تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة.
- سجل للتمريض تدون فيه حالات استقبال المرضى والعلاج المقدم أو المقترح .
- ترقم وتوقع سجل التفتيش والرقابة مصالح ترقية الشبيبة بالولاية التي يوجد فيها المركز.
- أما السجلات التي يستعملها المركز، فإن الهياكل المنظمة هي التي تتولى ترقيمها وتوقيعها.


البـــاب الثالــث
أحــكــام مـاليـة
المادة25: يكون المسير المالي للمركز مسؤولا عن قانونية النفقات والإيرادات، ومسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به، وللإجراء الخاص الذي يقرره وزير الشبيبة والرياضة.

المادة 26: تستعمل دفاتر مطابقة للنماذج التي تقررها وزارة الشبيبة والرياضة قصد توحيد نمط المحاسبة في المراكز.

المادة27: يجب على المدير أن يضمن بالتعاون مع المسير المالي للمركز خدمات أحسن الموردين عرضا، مع السهر على مراعاة المتطلبات المرتبطة بالتوازن الغذائي اللازم للطفل والمراهق.
المادة28: يمول المركز عن طريق ما يأتي:
- نفقات التغذية
- النفقات التي تهم تكاليف الصيانة ومصاريفها.
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية .
- نفقات المواد الصيدلية.
- مبلغ التعويضات التي تدفع لمختلف أصناف العاملين في المركز.
- أية نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز.




المادة 29: تشتمل نفقات المركز على ما يأتي
- نفقات التغذية
- النفقات التي تهم تكاليف الصيانة ومصاريفها.
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية.
- نفقات المواد الصيدلية.
- مبلغ التعويضات التي تدفع لمختلف أصناف العاملين في المركز.
- أية نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز.
المادة 30: تعد ميزانية المركز على أساس التكلفة اليومية لكل شخص وتتكون هذه التكلفة من النفقات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، لا تدخل في حساب التكلفة اليومية مصاريف نقل الشبان ذهابا وإيابا من مكان تجمعهم إلى المركز.

المادة31: يضبط سعر التكلفة اليومية في مركز عطل الشباب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الباب الرابع
أحكام تتعلق بالمنظمين
المادة 32: يجب على منظمي مراكز قضاء العطل والترفيه ، أن يستخدموا الأشخاص المعتمدين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاهن لتأطير مراكزهم.
المادة33: يوضع الأطفال والمراهقون المسجلون في المراكز تحت مسؤولية المنظم بمجرد ما يتسلمهم هذا ولو ذلك خارج المركز المقرر لهم، ويستمر هذا الأمر حتى إرجاعهم إلى وليهم الشرعي.
المادة 34: يكون المنظم مسؤولا مدنيا عما يأتي:
- الحوادث التي يمكن أن تحصل للأطفال والمراهقين والموكولين إليه أو إلى العاملين في المركز أثناء ممارسة مهامهم.
- الأضرار التي تصيب الغير بفعل الأطفال والمراهقين والموكولين إليه، يجب على المنظم أن يكتتب تأمينا يغطي الأخطار التي يمكن لأن يتعرض لها الشبان والعاملون في المركز وممتلكاته.
المادة 35: يجب على المنظمين قصد توسيع استفادة الإقامة في المراكز لتشمل جميع فئات الأطفال، أن يتكفلوا بعدد من الشباب المغتربين، الشبان المعوقين تعويقا خفيفا، والشبان الذين لا ينتمي أولياؤهم إلى أي قطاع مهني منظم.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة كل سنة نسبة الشبان المنصوص عليهم في الفقرة السابقة وكيفية تعيينهم، دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الإجمالي في المركز.
البــاب الخــامس
أحكــام خـاصـة
المادة36: يمكن لمراكز قضاء العطل والترفيه أن تنظم كعمل إضافي ومن أجل الحصول على مردودية أكبر، أنشطة في الهواء الطلق، وأي نشاط آخر ذي طابع ثقافي. أو رياضي أو علمي لفائدة الشبان.
كما يمكن أن تستقبل تداريب وملتقيات وأياما دراسية وغير ذلك من اللقاءات التي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة.
المادة 37: يخضع المركز للتفتيش والرقابة اللذين تقوم بها الأصناف التالية:
- الأعوان المؤهلون في وزارة الشبيبة والرياضة من حيث تنظيمه وعمله.
- الأعوان المؤهلون التابعون للمنظم من حيث استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المركز.
- الأعوان المؤهلون في الحماية المدنية من حيث شروط الأمن.
- المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية.
- الأعوان المؤهلون في وزارة الصحة العمومية من حيث النظافة والوقاية الصحية.
المادة 38: يعد الأعوان والمصالح المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تقريرا يخصص لاداراتهم الخاصة ويوجهون نسخة منه إلى وزير الشبيبة والرياضة وإلى المنظم، وإذا لاحظوا مخالفة أو إهمالا أو نقصا، وجب عليهم أن يقترحوا العقوبات التي يرونها ضرورية .
ويمكنهم عند الحاجة، أن يلتمسوا من الوالي اتخاذ أي إجراء تحفظي.
المادة 38: مكرر: دون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من:
- لجنة تأديب تنعقد في وزارة الشبيبة والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين.
- لجنة تأديب تنعقد في مديرية ترقية الشبيبة بالولاية فيما يخص المنشطين وحراس السباحة.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بمقرر تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفية عملهما.
تقرر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، باقتراح من الأعوان المذكورين في المادة 37 أعلاه.


المادة 39: يمكن أن تتراوح العقوبات التي تطبق على إطارات المركز تطبيقا للمادة 38 مكرر أعلاه، بين السحب المؤقت والسحب النهائي لرخصة الممارسة، وتقرر هذه العقوبات السلطة التي سلمت الشهادة والاعتماد، المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه، باقتراح حسب الحالة، أما من مدير ترقية الشبيبة بالولاية أو من الأعوان المؤهلين في المصالح المختصة المكلفة بالتفتيش والرقابة أو من مدير المركز ويمكن أن تتراوح العقوبات التي تتخذ في حق المستخدمين حسب كل حالة، بين التنبيه والطرد من المركز، وتصدر هذه العقوبات من مدير ترقية الشبيبة بالولاية بناء على اقتراح من مدير المركز.
المادة 40: يمكن للوالي أن يقرر إغلاق المركز مؤقتا أو نهائيا بناء على اقتراح السلطات المعنية أو اعتمادا على تقارير مفصلة تعد إثر زيارات التفتيش والرقابة.
المادة 41: تلغى أحكام المرسوم رقم 76-99 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 42: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.

الشاذلي بن جديد

عدلان
عدلان

عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 16/01/2012
الموقع : الجلفة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى